الاسلامي يختص بالمواضيع الاسلامية والدينية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم يوم أمس, 08:57 PM   #1


التكتف فى الصلاة
التكتف هو:
وضعية القبض حيث توضع اليد اليمنى على اليسرى على البطن أو على الصدر أو على موضع القلب وكلها وضعيات متعددة وأسموه التكفير وهو فى مقابل الارسال والسدل
وعند أهل الحديث الأمر مستحب بسبب الروايات المروية فى الموضوع ومن تلك الروايات :
"عن سهل بن سعد قال:
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم:
لا أعلمه إلا يُنمي ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم – أي: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى. رواه مسلم.
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد برقم 12671
عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. رواه مسلم 401.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة». رواه ابن حبان 3 / 13."
والمشكلة فى تلك الروايات هو أنها لا توضح منطقة الوضع ومن ثم من المحتمل وضعها فى أى مكان وهو كلام غير معقول أن ينساه الوحى أو ينساه الرسول(ص) فلا يبين المكان بيانا قاطعا
وقد طرح أهل السنة على الشيعة السؤال التالى :
"هل يجب عندكم أن تتكتف المرأة في الصلاة ؟
30 - إذا قلتم إن التكتف في الصلاة للرجل ، أي وضع اليد على الأخرى لم يرد في القرآن الكريم ، ففي أي آية ورد التكتف في الصلاة للمرأة ؟"
والسؤال من السائل استخفاف فهو يتكلم عن التكتف للمرأة هل فى القرآن والمفروض أن يكون السؤال هل ورد للرجل والمرأة ؟
لأنه لم يرد فى كتاب الله للاثنين ولكن كما هو المعتاد فى الحوار بين أهل المذاهب يتم الاستخفاف بالأخر بمعنى :
أن يستدل كل طرف على هواه فمثلا عندما يجد الطرف الثانى عند الطرف الأول دليلا فى صالحه يستخدمه بينما لو وجد دليلا فى غير صالحه يخفيه أو لا يتكلم عنه وحتى لو كان عنده دليل فى مذهبه ينفى رأيه تجده لا يذكره والمفروض فى المسلم هو :
قول الحق وعدم كتم الحق
وكان جواب أحد علماء الشيعة هو :
"الجواب :
التكفير أو التكتف بدعة ، وهو وضع اليد على الأخرى في الصلاة ، وبهذه الصفة مبطل للصلاة ، سواء للرجل أو المرأة .
( ففي الحدائق الناضرة للمحقق البحراني قدس سره : 9 / 10 :
( وعن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لا تكفر ، إنما يصنع ذلك المجوس ) !
أقول : ويدل عليه أيضا ما رواه في الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل ، يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس ) .
( وفي كتاب الصلاة للسيد الخوئي: 4 / 445 :
( غير خفى أن عملية التكفير لم تكن معهودة في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإن نطقت به جملة من النصوص المروية من غير طرقنا ، فإنها بأجمعها مفتعلة وعارية عن الصحة ، ضرورة أنه لو كان لشاع وبان ، وكان يعرفه حتى الصبيان ، وأصبح من الواضحات المتواترة كساير أفعال الصلاة ! وكيف يخفى مثل هذا الأمر الظاهر البارز الذي استمر صلى الله عليه وآله طيلة تلك الفترة الطويلة والسنين العديدة
وما هو معنى السؤال عن حكمه من الأئمة عليهم السلام ؟
وأي موقع للجواب عنه كما في صحيحة ابن جعفر الآتية بأنه عمل وليس في الصلاة عمل ؟ مع قرب العهد ! وأي وجه للخلاف بين العامة في كيفية وضع اليدين وأنه فوق السرة أو تحتها ؟ !
إذا ، فلا ينبغي التردد في كونه من البدع المستحدثة بعد عصره صلى الله عليه وآله ، إما في زمن الخليفة الأول كما قيل به ، أو الثاني ولعله الأظهر كما جاء في الأثر :
من أنه لما جئ بأسارى الفرس إلى عمر وشاهدهم على تلك الهيئة فاستفسر عن العلة أجيب بأنهم هكذا يصنعون أمام ملوكهم تعظيما وإجلالا فاستحسنه وأمر بصنعه في الصلاة ، لأنه تعالى أولى بالتعظيم ! وكيف ما كان : فيقع الكلام تارة في حكم التكفير تكليفا ووضعا وأخرى في موضوعه ، فهنا مقامان . . الخ . ) . انتهى .
ويؤيد ذلك أن أحاديثهم المدعاة على مشروعية التكتف متعارضة متناقضة ، وأن بعض مذاهبهم رفضه كالمالكية "
وهذا الكلام من الكاتب هو :
انه لا يوجد رواية واحدة عن النبى (ص)عند الشيعة تقول بحرمة التكتف أو احلاله فكل ما يروى ليس فيه دليل ومع هذا يقولون بالحرمة دون دليل
فالرواية الأولى فيها مجهول عبروا فيها عنه بكلمة رجل و هو ما يعنى أنه خبر بعيد عن الصحة لعدم العلم بمن هو الرجل المروى عنه
وأما الرواية الثانية عن أمير المؤمنين فيعارضها رواية ثانية فهنا الكفار هم المجوس بينما فى الرواية التالية فى بحار الأنوار للمجلسى ج81 ص325 :
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، فان ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالا فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة"
نجد الكفار هم أهل الكتاب وهو تناقض أو تعارض ظاهر فالمفروض أن الأئمة قولهم واحد وليس قولين فى مسألة واحدة
والغريب أن المجلسى ذكر أن الشيعة مختلفين فى حرمة التكتف حيث قال :
" اعلم أن هذا هو الذي عبر عنه الأصحاب بالكتف والتكفير، واختلف الأصحاب في حكمه ومعناه، أما حكمه فالمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة بتعمده، ونقل الشيخ والمرتضى عليه إجماع الفرقة، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل تركه مستحبا، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها، واستوجهه المحقق في المعتبر، واختار بعض المحققين من المتأخرين التحريم بدون الابطال، والأحوط الترك والإعادة مع الاتيان به عمدا من غير تقية" ج81 ص326
وهناك روايات عند القوم تقول بضم اليدين فى الصلاة لسبب ما كما ورد فى كتاب الاستبصار فيما ورد من الأخبار للطوسى روى الروايات التالية :
1549 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.
1556 - 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليحمل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وإن لم يجد فحجرا وان لم يجد فسهما، وإن لم يجد فليخط في الارض بين يديه.
1521 - 2 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد والمرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.
هنا يحمل بين يديه فى القول " فليحمل بين يديه" و" وكان يضعه بين يديه "والحمل بين اليدين يعنى ضمهما لبعضهما البعض سواء ضما بينا أو ضما قليلا أثناء الصلاة
وعليه فالمسألة عند الفرق اختلفت كل فرقة فيها فأهل الحديث المالكية السنة رووا عن ابن الزبير والحسن وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال
واستدل البعض على عدم وجود وضع اليدين على بعض بحديث المسيىء صلاته فلم يأمره الرسول لأن يضع اليدين على بعض ومن رواياته:
حديث رفاعة بن رافع الذي أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق صحيحة عنه أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى القوم فقال صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل قال فرجع فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما نعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فإنك لم تصل وذكر ذلك إما مرتين أو ثلاثا فقال الرجل ما أدري ما عبت علي من صلاتي قال صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل يغسل وجهه ويديه للمرفقين ويسمح رأسه بيديه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر ويحمد الله ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه، ثم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، وصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وساقه من طرق."
ومن السابق من الكلام يتضح أن التكتف والارسال كلاهما ليس من ال
صلاة لوجود أدلة على كلاهما من الروايات والرسول(ص) لم يقل منها شىء ولا ثبت عن معاصريه من الصحابة شىء
وعلماء المذاهب يعتبرون أن وضع اليدين أو إرسالهما ليست من أعمال الصلاة ومن ثم يجب اخراج المسألة تماما من الأذهان





  رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 07:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يستخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas