الاسلامي يختص بالمواضيع الاسلامية والدينية ... |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
11-01-2024, 05:15 PM | #1 |
|
الكاتب هو عثمان بن محمد الخميس وموضوعه هو المتعة وهم يسمونه تجاوزا وانحرافا عن الحق زواج وهو زنى مقابل مال أى دعارة تناول الخميس أن المتعة يسمونها بأسماء مختلفة ويشيعون أنها زواج مباح حيث قال: "يشيع البعض اليوم بين الناس أنه لا فرق بين المتعة المجمع على تحريمها عند المسلمين وبين بعض الأنكحة المعروفة بين الناس وهي النكاح العرفي والنكاح بنية الطلاق وما يسمى بنكاح المسيار الذي هو عبارة عن تنازل المرأة عن بعض حقوقها من النفقة أو السكنى أو المبيت" وتناول الخميس كون المنحرفون يشيعون أن المتعة تكون بالأرامل والمطلقات فقط حيث قال : "ولقد حاول بعضهم أن يلبس على الناس بدعوى أخرى وهي أن المتعة إنما تكون بالثيبات سواء كانت مطلقة أو أرملة ولا تجوز مع الأبكار" والشيعة غالبيتهم تبيح المتعة بكل أنواع النساء من الرضيعة والمطلقة والأرملة والعذراء والمتزوجة وكل هذا مذكور فى الروايات فى كتبهم الأربعة الكبرى وهى الكافى والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وتهذيب الآثار التى تماثل عند السنة الكتب الستة البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وتناول الخميس أن كتب الحديث والتى يسمونها كتب الأخبار عندهم لا تساعدهم على نفى التمتع بالأبكار ونقل منها حيث قال : "ولكن الروايات لا تسعفهم ولا أقوال العلماء حيث نصوا على جواز التمتع بالأبكار بل والرضع! حتى قالوا: (وهل جعلت المتعة إلا لهن) (يعني الأبكار) (وسائل الشيعة للعاملي ج 21 / ص33). وأما إستدلالهم بقول الله عز وجل: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} فأنه مردود عليهم بقوله تعالى {محصنين} فإن زواج المتعة لا يحصن كما جاء ذلك عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم (الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها تحصنه الأمه؟ قال: نعم قال: فإذا كانت عنده إمرأة متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشيء الدائم عنده) (كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68) فثبت أن الأية في النكاح الصحيح وليست في المتعة كما يزعمون والحمد لله." والعجيب فى المذاهب هو أن الروايات تثبت وجودها عند كل الفرق ولكنها حرمت عند السنة بعد أن كانت مباحة في روايات مثل : 3979 - حدثني يحيى بن قزعة حدثنا ملك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" رواه البخارى وفى روايات ما زالت مباحة مثل: 4826 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ أونحوه فقال ابن عباس نعم 4827 - حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد : عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أويتتاركا تتاركا ) . فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة رواه البخارى ومسلم وبقيت عند الشيعة مباحة وهو قول الخميس : "ولا شك أن الذي يحدث في أروقة المتعة هو عبث بأعراض المسلمات علما بأن المتعة لما أبيحت (فقط لأيام في السفر) كانت مع الكافرات ثم حرمت ...." وهناك عند الشيعة كما عند السنة روايات تحرمها ولكن كثرة روايات الاباحة واستمرار الفتوى بها من الكثيرين جعلها مثار شبهة ومن الروايات المحرمة عند الشيعة : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة . الاستبصار - الطوسي ج 3 ص 142 عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله(ع)عن المتعة فقال:لا تدنس نفسك بها...وهذا في مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله( صلى الله عليه وآله)يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة وسائل الشيعة(آل البيت)-الحرالعاملي جزء12صفحة12 عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر) بالطبع كتاب الله لم يبح أى نوع من أنواع الزنى ولا توجد آية تبيح المتعة التى هى اتفاق بين رجل وامرأة على الجماع عدة أيام مقابل مال سواء سمى نفقة أو أجر أو غير هذا وهو نفس اتفاق الدعارة بالضبط وإن كانت الدعارة أحيانا بالساعة أو باليوم على حسب الاتفاق وذكر الخميس بعض أحاديث الشيعة فى تحريم المتعة وهى نفس الأحاديث الموجودة عند السنة حيث قال : "فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) (الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12). وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسئل جعفر بن محمد (الأمام الصادق) عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر). (بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318) ولم يحدث أبدا أن تمتع المسلمون بالمسلمات إلا في أيامنا هذه فالله المستعان وعقد الخميس مقارنة بين الزواج المباح وبين زنى المتعة حيث قال : "وهذه مقارنة منقولة من كتب القوم المعتمدة عندهم تبين فساد قولهم: م ... الفروقات ... النكاح الشرعي ... المسيار ... بنية الطلاق ... النكاح العرفي ... نكاح المتعة 1 ... المدة ... غير محدد بمدة ... غير محدد بمدة ... غير محدد بمدة ... غير محدد بمدة ... محدد بمدة ويجوز ولو على عرد واحد عن زرارة قال: قلت للأمام هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين قال: (لا ولكن العر والعردين اليوم واليومين) (الكافي ج 5 ص 459) (العرد هو الجماع) 2 ... الطلاق ... فيه طلاق ... فيه طلاق ... فيه طلاق ... فيه طلاق ... (ليس فيه طلاق) عن أبي جعفر قال: (لا تطلق) (الكافي ج 5 ص 451) 3 ... الولي ... يشترط الولي ... يشترط الولي ... يشترط الولي ... يشترط الولي ... (لا يشترط) قال أبو عبد الله: (لابأس يتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها) (مستدرك الوسائل ج 4 ص 459) 4 ... عدد الزوجات ... لا يتجاوز الأربع ... لا يتجاوز الأربع ... لا يتجاوز الأربع ... لا يتجاوز الأربع ... (مفتوح إلى ألف) عن أبي عبد الله قال: (تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات) (الكافي للكليني ج5 ص 452) 5 ... الشهود ... يشترط الشهود ... يشترط الشهود ... يشترط الشهود ... يشترط الشهود ... (لايشترط) عن أبي عبد الله قال: (يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود) (الوسائل ج 21 ص 64) 6 ... ¨ الحصانة ... يحصن الرجل والمرأة ويعفهما ... يحصن الرجل والمرأة ويعفهما ... يحصن الرجل والمرأة ويعفهما ... يحصن الرجل والمرأة ويعفهما ... (لايحصن) سئل موسى الكاظم إن كان عنه إمرأة متعة تحصنه؟ قال: (لا إنما هو على الشيء الدائم) (الوسائل ج28 ص 69) 7 ... التوثيق ... يوثق ... يوثق ... يوثق ... لا يوثق مدنيا ... (لا يوثق) سئل موسى بن جعفر: هل يتزوج المرأة بغير بينة؟ قال: (إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس) (الوسائل ج 21 ص 65) 8 ... الدوام ... مبني على الدوام ... مبني على الدوام ... غير مبني على الدوام ... مبني على الدوام ... (غير مبني على الدوام) لأنه نكاح منقطع 9 ... السكنى ... لها السكنى ... لها السكنى إلا إذا تنازلت ولا يسقط حقها ... لها السكنى ... لها السكنى ... (ليس لها سكنى) ولذلك تجوز على عرد واحد 10 ... العدل ... يشترط العدل بين الزوجات ... يشترط العدل إلا إذا تنازلت ... يشترط العدل بين الزوجات ... يشترط العدل بين الزوجات ... (لا يشترط) لأنها مستأجرة ولا حق لها 11 ... إنشاء أسرة ... يهدف إلى إنشاء أسرة ... يهدف إلى إنشاء أسرة ... لا يهدف إلى إنشاء أسرة ... يهدف إلى إنشاء أسرة ... (لا يهدف إلى إنشاء أسرة) لأن الغرض من المتعة هو إشباع الغريزة الجنسية فقط بأسم الزواج 12 ... المهر ... يجب فيه المهر ... يجب فيه المهر ... يجب فيه المهر ... يجب فيه المهر ... (فيه أجرة) عن أبي عبد الله قال: (إنهن مستأجرات) (الكافي ج5 ص 452) 13 ... إستحقاق المهر ... تستحق المهر بالعقد ... تستحق المهر بالعقد ... تستحق المهر بالعقد ... تستحق المهر بالعقد ... (إذا غابت يخصم عليها فيحبس عنها مهرها) عن أبي عبد الله قال: (يحبس عليها بمقدار مالم نف له ما خلا أيام الطمث) (يعني الحيض) ... (الكافي ج5 ص 461) 14 ... نفقة العدة ... لها نفقة أثناء العدة ... لها نفقة أثناء العدة ... لها نفقة أثناء العدة ... لها نفقة أثناء العدة ... (ليس لها نفقة) عن أبي عبد الله قال (لا نفقة لها) ... (الوسائل ج21 ص79) 15 ... عدة الطلاق ... عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ... عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ... عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ... عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ... (حيضتان أو 45 يوما ) عن أبي جعفر قال: (عدة المتعة 45 يوما أو حيضتان) (الكافي للكليني ج5 ص 458) 16 ... عدة الوفاة ... تعتد لوفاة زوجها ... تعتد لوفاة زوجها ... تعتد لوفاة زوجها ... تعتد لوفاة زوجها ... (لا عدة عليها) عن أبي عبد الله قال في المتمتع بها (لا عدة لها) (الوسائل ج 21 ص 79) 17 ... تحليل المطلقة ... يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ... يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ... يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ... يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ... (لا يحلها) سئل الباقر عن الرجل طلق إمرأته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر هل تحل للأول قال: (لا) (الكافي ج 5 ص 425) لكن له أن يتمتع بها. 18 ... الميراث ... يتوارثان ... يتوارثان ... يتوارثان ... يتوارثان ... (لا يتوارثان) عن أبي جعفر قال: (لا ترث) (الكافي للكليني ج5 ص 451) 19 ... ديانة الزوجة ... بالمسلمة والكتابية فقط ... بالمسلمة والكتابية فقط ... بالمسلمة والكتابية فقط ... بالمسلمة والكتابية فقط ... (يجوز حتى بالمجوسية) عن أبي عبد الله قال (لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية) (الوسائل ج 21 ص 38) 20 ... شروط الزوجة ... لا يتزوج بها حتى يتأكد من خلوها من الزوج ... لا يتزوج بها حتى يتأكد من خلوها من الزوج ... لا يتزوج بها حتى يتأكد من خلوها من الزوج ... لا يتزوج بها حتى يتأكد من خلوها من الزوج ... (لا يشترط) عن منصر قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج؟ فتقول: لا قال: (نعم هي المصدقة على نفسها) (الكافي ج 5 ص 462) صرح رافسنجاني أن في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة: (مجلة الشراع الشيعية ص 4 عدد 684 السنة الرابعة) 21 ... الزواج بالزانية ... لا يجوز أن يتزوج الزانية ... لا يجوز أن يتزوج الزانية ... لا يجوز أن يتزوج الزانية ... لا يجوز أن يتزوج الزانية ... (يتزوج الزانية) عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله: عندنا بالكوفة إمرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: (رفعت راية)؟ قلت: لو رفعت راية أخذها السلطان قال: (نعم تزوجها متعة ولو رفعت راية) (الوسائل ج21 ص 39) 22 ... مسماها ... زوجة ... زوجة ... زوجة ... زوجة ... (مستأجرة) وعن أبي عبد الله قال: (تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات) (الكافي ج 5 ص 452) 23 ... التمتع ... لا يجوز أن تشترط عدم الجماع ... لا يجوز أن تشترط عدم الجماع ... لا يجوز أن تشترط عدم الجماع ... لا يجوز أن تشترط عدم الجماع ... (متعة غير جنسية بشرط عدم الجماع) تقول المرأة للرجل: أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت من نظر أو إلتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال أبو عبد الله: (ليس له إلا ما أشترطت) (الكافي ج 5 ص 467) 24 ... الأستمتاع بالرضيعة ... يعقد على الرضيعة ولا يمسها ... يعقد على الرضيعة ولا يمسها ... يعقد على الرضيعة ولا يمسها ... يعقد على الرضيعة ولا يمسها ... (يمسها ويتفخذها) قال الخميني: (اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة) (تحرير الوسيلة للخميني ج 2 ص 241) 25 ... الظهار ... يلحقها ظهار ... يلحقها ظهار ... يلحقها ظهار ... يلحقها ظهار ... (لا يظاهرها) عن أبي عبد الله قال: (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) ... (الوسائل ج 27 ص 236) 26 ... ¨ اللعان ... يلحقها لعان ... يلحقها لعان ... يلحقها لعان ... يلحقها لعان ... (ليس فيه لعان) عن أبي عبد الله قال: (لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها) (الوسائل ج 22 ص 430) عن سبرة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) رواه الأمام مسلم (ج 4 ص 134). وقد أسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهيه إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم فعن بن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحد يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها) حديث حسن رواه بن ماجة (صحيح سنن بن ماجه للمحدث الشيخ الألباني رحمه الله ج 2 ص 154)." ومما سبق يتبين أن المتعة محرمة حتى فى الروايات ولكن القوم يبيحون الزنى تحت مسميات مختلفة وأوراد الخميس أنواع من الزواج الشائع فى المجتمعات الحالية حيث قال : "ومن خلال هذه المقارنة يتبين ما يأتي: 1. الزواج العرفي: لا يوثق في السجلات المدنية. 2. زواج المسيار: تتنازل الزوجة برضاها عن بعض حقوقها كالسكن والنفقة والمبيت. 3. الزواج بنية الطلاق: ينوي الزوج في نفسه أن يطلقها بعد مدة دون علمها. 4. المتعة: تفارق النكاح الشرعي ب (26) وجها ولذلك فإنها محرمة ولا يجوز تصنيفها من أنواع النكاح الشرعي" والزواج العرفى قديما كان هو الزواج الشرعى فيما سبق فقد كانت كل زواجات أجدادنا وجداتنا مجرد اتفاقات بين الأسر بحضور الأصحاب والجيران خاصة فى القرى حيث لم يكن هناك محاكم أو قضاة فى القرى إلا نادرا ولم تكن هناك شغلة المأذون الحالية موجودة وما زال هذا الزواج ساريا فى القبائل البدوية الزواج العرفى هو زواج بشهود وبولى أحيانا وبحضور الجيران وما ينتج عنه هو نفسه ما ينتج عن الزواج المكتوب وما يسمى زواج المسيار والزواج بنية الطلاق هى زواجات باطلة فلا يجوز لامرأة أن تتنازل عن حقوقها فى النفقة أو السكنى ولا حتى المبيت لأن النفقة واجبة على الزوج كما قال سبحانه" الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم" والسكنى واجبة ليس للزوجة فقط وإنما للمطلقة المرضعة بقوله سبحانه: " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" والمبيت وهو الجماع غير جائز التنازل عنه فللزوجة يوم كل أربعة أيام إذا كان متزوجا أربعة ويوم كل ثلاثة إذا تزوج ثلاثة ويوم كل يومين إذا تزوج اثنين فالزواج من أسسه السكن وهو الجماع مع المودة وهى الرحمة كما قال سبحانه: "جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" وأما الزواج بنية الطلاق وهى نية سوء فهو كفر إذا كان انتقاما من المرأة أو أهلها لتشويه سمعتها أو سمعتهم بأنه طلقها لعلة أنها زانية وهو كفر إذا كان لمجرد التذوق لكونه زنى من جانبه لأن الأصل فى الزواج هو دوامه إلا فى حالة المشاكل المستعصية التى تؤدى لعصيان الله بالقتل أو الجرح أو الزنى أو غيرها مما قال الله فيه " إن خفتم ألا يقيما حدود الله" |
11-01-2024, 10:03 PM | #2 |
|
|
|
|